للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.

وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.

قال أبو بكر: الأول أصح.

[١٥ - باب البالغ العاقل، والمجنون والصبي يشتركون في قتل الخطأ يشارك العمد]

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٨ - واختلفوا في البالغ العاقل، والمجنون، والصبي يشتركون في قتل.

فكان حماد بن أبي سليمان، وقتادة والزهري، وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ، والصبي يقتلان الرجل: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

وفي قول مالك، والشافعي: على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله.

وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: عليهم كلهم دية ولا قود [٢/ ٢٧٠/ألف].

<<  <  ج: ص:  >  >>