للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنخعي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.

وروينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب.

م ٤٩٤٤ - وقال الشعبي، وعطاء، وطاووس: عفو المرأة جائز.

م ٤٩٤٥ - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي في الرجلين يعفو أحديث: يكون للآخر حصته من الدية.

وقالت [٢/ ٢٧٤/ب] طائفة: ليس للنساء عفو، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث بن سعد، والأوزاعي.

[٣٤ - باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والأختلاف فيه]

قال أبو بكر:

م ٤٩٤٦ - واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمداً.

فقالت طائفة: الأولياء بالخيار: إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>