للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩٠ - كتاب الديات]

[١ - باب مبلغ دية الحر المسلم من الإبل]

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} الآية.

(ح ١٤٩٥) ودلت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بأن الدية مائة من الإبل.

م ٤٩٥٧ - وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل.

م ٤٩٥٨ - واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، قالت طائفة: على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الفضة الفضة.

فروينا عن عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، وقتادة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي أنهم قالوا: على أهل الذهب ألف دينار.

وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل، ولا دية غيرها، كما فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>