للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان وهو: "أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون ديناراً".

هذا قول عطاء الخراساني.

[١٤ - باب الهاشمة]

قال أبو بكر: لمن نجد في الهاشمة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرضاً معلوماً.

م ٤٩٨٧ - ووجدنا أكثر من لقيناه، وبلغنا عنه ممن لم نلقه، يجعلون في الهاشمة عشراً من الإبل.

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن، [٢/ ٢٧٩/ب] والشافعي.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم، ومرادهم عشر الدية.

ولم أجد في كتاب المدنيين ذكر الهاشمة، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل: إن كان خطأ ففيه الاجتهاد.

وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئاً.

وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة.

قال أبو بكر: النظر على هذا يدل إذ لا سنة فيها، ولا إجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>