للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.

[٤٧ - باب خطأ الطبيب]

قال أبو بكر:

م ٥٠٧٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد (١) لم يضمن.

هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [٢/ ٢٨٨/ألف]، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:

(ح ١٥١٦) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال: "خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري".

(ح ١٥١٧) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.


(١) وفي الدار "لم يتعمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>