للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشعبي: يضمن.

م ٥٠٧٩ - وقال الزهري- في قوم حفروا في بادية بئراً، فمر بها قوم ليلاً، فسقط بعضهم في البئر- قال: لا نرى عليه شيئاً.

م ٥٠٨٠ - وإذا استأجر الرجل أجيراً يحفر له بئراً، أو يبني له باء، فأصيب، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجن ولم يتعد.

وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.

م ٥٠٨١ - وإذا استأجر عبداً بغير إذن مولاه، فاستعمله وتلف، ضمن.

[٥٠ - باب اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ]

قال أبو بكر:

م ٥٠٨٢ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون له بئراً، فسقط طائفة منهم على رجل فمات، فجعل على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت.

وهذا على مذهب عمر بن عد العزيز، والشافعي.

[٥١ - باب تضمين القائد، والراكب، والسائق، وما أصابت الدابة]

قال أبو بكر:

م ٤٠٨٣ - واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت

<<  <  ج: ص:  >  >>