للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥ - باب مسألة]

قال أبو بكر:

م ٥٠٩١ - روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية.

وقضى به مروان بن الحكم.

وقال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه، يريد حديث عثمان.

وبه قال إسحاق.

وفي قول مالك، والشافعي: على من فعل ذلك العقوبة، وليس عليه عقل ولا قود.

ثم كتاب الديات.

<<  <  ج: ص:  >  >>