للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل (١): الثلث لهما فوقه على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [٢/ ٢٩٠/ب] وبه قال عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.

وقال إسحاق: الغُرّة على العاقلة، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلَّتِ الجناية أو كثُرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.

هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.

(ح ١٥٢٠) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يؤخذ امرؤٌ بجَريرة أبيه".

م ٥١٠٠ - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

م ٥١٠١ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.


(١) وفي الدار "وقال ابن المسيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>