للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبيد الله (١) بن عمر، ومالك بن أنس والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

م ٥١٠٣ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه.

وإلا شيئاً رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [٢/ ٢٩١/ألف] على العاقلة.

وأبي ذلك سائر أهل العلم.

[٥ - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه]

قال أبو بكر:

م ٥١٠٤ - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.

م ٥١٠٥ - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.

م ٥١٠٦ - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.

فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.

وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.


(١) وفي الدار "عبد الله بن عمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>