للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً، أو خطأ.

كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسِبه إلا قول الكوفي.

وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.

م ٥١٠٩ - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولاً- قال: تضمن عاقلته ديته.

[٧ - باب خطأ الإمام]

قال أبو بكر:

م ٥١١٠ - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، وفيما يجرى على يديه من النظر فيما بين الناس.

فقال الثوري، والنعمان: هو على بيت المال، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديث علي -رضي الله عنه - في حد الخمر.

وقال الأوزاعي، والشافعي: هو على عاقلة الإمام.

قال أبو بكر: هذا أصح.

٨ - باب من يجب عليه عقل ما لا قَوَد فيه من جنايات العمد

قال أبو بكر:

م ٥١١١ - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.

فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>