للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خطأ: فقال مالك: يعقلون عنه.

وفي قول الشافعي: يكون ذلك على العاقلة.

قال أبو بكر: الدية على العاقلة حيث كانت، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

م ٥١١٤ - واختلفوا في جناية من لا عاقلة له.

فقال الحسن البصري: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت مال المسلمين.

وقال إسحاق: عقله على بيت المال.

وقال الزهري: عقله على المسلمين، ويرثونه.

وقال أحمد: يهدر عنه.

قال أبو بكر:

(ح ١٥٢٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق".

فإذا قتل مَن لا عَصَبة له وله موالٍ قتلَ خطأ: عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه.

هذا قول عمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي.

م ٥١١٥ - واختلفوا في العتق سائبةً.

فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يول (١) أحداً


(١) وفي الدار "ولم يوال".

<<  <  ج: ص:  >  >>