للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة الجنين حيا، وهذا على مذهب عامة أصحابنا: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي.

[١٢ - باب ما جاء سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها]

قال أبو بكر:

م ٥١٢٠ - واختلفوا في الغرة التي يجب قَبُولها في الجنين يسقط ميتاً.

فقالت طائفة: قيمتها خمسون ديناراً.

وقال آخرون: خمسمائة درهم.

وقصدهم في ذلك نصف عشر الدية.

وممن هذا مذهبه: الشعبى، وقتادة، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: قيمة الغرة أربعمِائة درهَم.

وقال طاووس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس.

وقال ابن سيرين: غرة عبد، أو أمة، أو مِائة شاة.

وقال الشعبى: مائة من الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>