للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان "أنه قضى في الجنين إذا ملص (١) بعشرين ديناراً، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظاماً فستين، فإذا كان العظم قد كسي لحماً فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار".

وقال قتادة: "إذا كان مضغة فثلثا غرة، وإن كان علقة فثلث".

قال أبو بكر: فأما مالك، والثوري، والشافعي، فإنهم يقولون: إذا استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة.

[١٣ - باب ما جاء في جنين الأمة]

قال أبو بكر:

م ٥١٢١ - واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة.

فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها، هذا قول الحسن البصري، وقتادة ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>