للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة، هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.

وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال- في الجماعة يرمون بالمَنْجَنيق- فيقتلون رجلاً-: عليهم كلهم عتقُ رقبة، فإن كانوا لا يجدون فعلى كل رجل منهم صوم شهرين متتابعين.

٢٠ - باب (١) الكفارة في قتل العمد

قال أبو بكر:

م ٥١٣٤ - كان مالك، والشافعي يريان على قاتل [٢/ ٢٩٣/ب] العمد الكفارة.

وقال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها، وليس لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.

وليس مع مَن فرض على القاتل عمداً كفارةً حجة، من حيثُ ذكرت.


(١) وفي الدار "باب ما جاء في الكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>