للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحلف العصبة والموالي، ويستحقون الدم، وليس لهن أن يعفون، والعصبة والموالي أولى بذلك منهن.

وقال مالك: "يحلف من ولاة الدم خمسون رجلاً خمسين يميناً، وإن قل عددهم، أو نكل بعضهم رُدت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم، الذي يجوز لهم العفو عنه، فلا سبيل

إلى الدم إذا نكل أحد منهم".

وقال سفيان الثوري: ليس على النساء والصبيان قسامة.

وقال الليث بن سعد قول ربيعة: والأمر عندنا أنه ليس للنساء عفو، ولا قَوَد، ولا قسامة.

وكان الأوزاعي يقول: ليس للنساء قسامة، ولا عفو، ولا قود.

وقد روينا عن النخعي، ليس للنساء قسامة، ولا عفو، ولا قود.

م ٥١٦١ - وقد روينا عن النخعي، وعطاء إن عفو كل ذي سهم جائز، وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

م ٥١٦٢ - وفي قول الشافعي: لا يُقْسِم إلا وارثٌ، كان القتل عمداً أوخطأ.

ولا يحلف على مال يستحقه إلا من له الملك لنفسه، أو من جعل الله له المال من الورثة، والورثة يُقْسِمون على قدر مواريثهم، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>