للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأيمان في الدماء خلافُ الأيمان في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمينٌ يمين، وفي الدماء خمسون يميناً بما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في القسامة.

وكان أبو ثور يقول: من ادُّعِيّ عليه جناية عمداً كانت عليه يمين واحدة.

وحكي عن الكوفي أنه قال كقوله.

قال أبو بكر: وهذا أصح، (ح ١٥٣٢) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

فذلك عام في كل شىء إلا في القسامة التي خصتها السنة.

٨ - باب الفريقين يقتتلان، ثم يفترقان عن قتيل لا يُدْرى من قتله

قال أبو بكر:

م ٥١٦٩ - وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان، فيفترقان عن قتيل لا يُدْرَى من قتله.

فقال مالك: ديته على الذين نازعوهم، فإن كان القتيل أو الجريح ابن عم الفريقين، فَعَقْله على الفريقين جميعاً.

وقال أحمد: عقله على عم عواقل الآخرين، يريد الذي نازعوهم، إلا أن يدَّعوا على رجل بعينه فتكونَ قسامةً، وبه قال إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>