للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاد بالغون رجال ونساء، أنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما.

م ٥١٨٠ - واختلفوا في النصرانيين يُسْلم أحدهما ولهما أولاد أطفال لم يبلغوا.

فقالت طائفة: يكونون على دين الأب نصرانيا كان أو مسلما. هذا قول مالك.

وفيه قول ثانٍ وهو: أن يكون حكم الأولاد حكمَ المسلم منهما.

هذا قول الشافعي، وأحمد.

وفيه قول ثالث وهو: إذا بلغ فهو بالخيار: إن شاء دين أبيه، وإن شاء دين أمه. هذا قول الثوري.

وقال أصحاب الرأي: إذا أسلم أبواه، أو أحدهما، ثم أدرك وأبى الإسلام، أجبر على الإِسلام، ولم يقتل.

وقال الأوزاعي: إذا أبى الأولاد الأطفال أن يسلموا بإسلام أبيهم حتى بلغوا، تُركوا وأولياؤهم من أهل دينهم.

م ٥١٨١ - واختلفوا في صبي لم يبلغ، ابن عشر سنين ارتد عن الإِسلام، وتحته امرأةٌ مسلمة.

فقال الشافعي، وزُفَر: لا تبين منه امرأته.

وقال يعقوب: ردته رِدَّة، وقد بانت منه امرأته.

وقال أحمد، وإسحاق: أجبره على الإِسلام.

وقال النعمان: إذا عَقَل الصبى ارتدادُه ارتدادٌ، إلا أنه لا يقتل، ويجبر على الإِسلام، وإسلامه إسلام، ولا يرث

<<  <  ج: ص:  >  >>