للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا نعلم أحدا خالفهم في ذلك إلا الحسنَ البصري فإنه كان يقول: لا يقبل في القتل (١) إلا شهادةُ أربعة شهداء.

م ٢٥١١ - وقال الشافعي: "وإذا كان على المرتد دَيْن تدينه (٢) قبل الردة، ثم ارتد: قُضِيَ عنه إن كان حالاً، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إلا (٣) أن يموت فيحلّ بموته (٤) وإقراره بالدين جائز

بعد الردة".

وقال أصحاب الرأي: يُقضى دينه من ماله الذي كان له، وما بقي يكون لورثته.

وقال الحسن: يقضى دَينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتدَّ، فإن لم يف بدينه لم يقض مما أفاد في حال ارتداده شيء، وكان ذلك فيْئاً للمسلمين.

وقال يعقوب: الدين في المالين جميعاً.

قال أبو بكر:

م ٥٢١٢ - وإن كان للمرتد دَين أُخذ دَينهُ فوُقِفَ مع ماله. وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إذا حل قبض.

م ٢٥١٣ - وليس له أن يَنكح امرأة مسلمة، ولا ذمية، لأنه كافر لا ينعقد نكاحُه على مسلمة، ولا يُقرُّ على دِينه فينكحَ ذمية.


(١) وفي الدار "في القتال".
(٢) وفي الدار "ببينة".
(٣) وفي الدار "إلى".
(٤) وفي الدار "بموته في الدار".

<<  <  ج: ص:  >  >>