للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي قول الأوزاعي: لا يضمن لصاحبه شيئاً، قال: لأن الميت لا يضار (١).

وفي قول الشافعي: تقوم عليه حصة شريكه في ثلث ماله إن خرج من الثلث.

[٣ - باب الرجل يعتق بعض عبده أو عبيده]

قال أبو بكر:

م ٥٢٢٥ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.

م ٥٢٢٦ - واختلفوا في الرجل يعتق عبده وهو صحيح.

فقالت طائفة: يعتق العبد كله، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، رضي الله عنهما.

وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري (٢)، والشافعي، ويعقوب. وروي ذلك عن الشعبى.

وفيه قول ثان: وهو أن منه ما أعتق ويسعى في الباقي.

روي ذلك عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه.

وبه قال الحسن البصري خلاف القول الأول عنه.


(١) وفي الدار "لا يعطي".
(٢) "والثوري" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>