للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهما فيما لا كتاب فيه، ولا سنة، ولا اتفاق، فهذا يلزم من مذهبه ما ذكرت.

وقد يجوز أن يحتج محتج بقول الشافعي ومن قال بمثل قوله أن يقول: اعتقوا من أجمعوا على أن العتق يقع عليه، ووقفنا عن أن نوجب عتق من اختلفوا في وقوع العتق عليه، لأن أملاك الناس لا تزال عما ملكوا إلا بسنة أو إجماع.

وليس مع من أوجب العتق على ذوي الأرحام سنة تثبت.

وقد تكلم الناس في الحديثين اللذين روينا في هذا الباب.

(ح ١٥٥٢) حديث ابن عمر لم يروه عن الثوري غير ضمرة.

(ح ١٥٥٣) وحديث الحسن عن سمرة.

وقد تكلم فيه، وليس منهما ثابت.

م ٥٢٣٥ - واختلفوا في وجوب العتق على ذوي المحارم من الرضاعة.

ففي قول الزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والليث ابن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي، لا يجب عتقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>