للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: المال للسيد، روينا هذا القول عن ابن مسعود.

وبه قال قتادة، والحكم، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي.

وقد علق أحمد بن حنبل مرة القول على خبر ابن عمر، الذي رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن ابن عمر.

وقالت طائفة: إذا أعتق العبد تبعه ماله، روينا هذا القول عن عمر، وعائشة، وبه قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبى، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة.

قال أبو بكر: وبه أقول.

(ح ١٥٥٤) لحديث ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق عبداً فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له".

[٨ - باب الاستثناء في العتق]

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٧ - أجمع أهل العلم على أن من قال لعبده: أنت حر وقد أعتقتك،

<<  <  ج: ص:  >  >>