للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد، وإسحاق بحديث سَفينة، وروينا ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وهو مذهب الثوري، وقال أصحاب الرأي: إذا قال الرجل لعبده: اخدم ولدي سنة، ثم أنت حر، فخدمهم فهو حر.

م ٥٢٤٢ - واختلفوا في الرجل يقول لأمته: أنت حرة على أن تؤديَ إلى كل شهر خمسة دراهم.

فروينا عن شريح أنه أبطل الشرط وأجاز العتق.

م ٥٢٤٣ - وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لعبده: اخدمني عشر سنين وأنت حر، فمات السيدُ قبله. قال: هو عبد، [٢/ ٣٠٩/ب]، وبه قال أصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي، لأن الصفة لم تأت.

قال أبو بكر: وبه أقول.

م ٥٢٤٤ - واختلفوا في شراء المعتقد بهذا الشرط خدمته من الذي له الخدمة.

فذكر الزهري قصة عمر بن الخطاب حين أعتق رقيقاً من رقيق الإمارة، قال: فابتاع الخيار خدمته من عثمان الثلاث سنين، بغلامه أبي فروة.

وبه قال الزهري.

وقال أحمد بن حنبل، يشتري خدمته من صاحبه الذي اشترط له، ويكون ولاؤُه للذي أعتقه أولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>