للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري: رد ابن أبي ليلى عبداً أعتقه سيده عند الموت، وعليه دين.

وقال أحمد: أحسن ابن أبي ليلى.

وفي كتاب ابن الحسن عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - بإسناد لا يَثْبُت، أنه قال في رجل أعتق عبداً له عند الموت وعليه دين، قال: يسعى العبد في قيمته.

وبه قال قتادة، وإسحاق.

وفي قول الشافعي: إذا كان العتق والسيد صحيح ولم يكن القاضي أوقف ماله، فالعتق ماض. وإذا كان في المرض، فكما قال ابن أبي ليلى، إذا كان الدين يحيط بماله.

١٧ - باب أحكام العبدِ المعتَقِ بعضُه

قال أبو بكر:

م ٥٢٥٥ - واختلفوا في العبد المعتق نصفُهُ، مَنْ يرثه إذا مات وترك مولاه الذي أعتقه والمولى الذي له النِصْف.

فقالت طائفة: ميراثه للذي له النصف. هذا قول الزهري، ومالك بن أنس.

وقال مالك في خدمة هذا العبد يصطلحان على الأيام، وتكون حدوده، وطلاقُه، وأموره أمورَ عبدٍ ما دام فيه رقٌ.

وقال أبو بكر: ومِنْ حجة من قال هذا القول: أن الله عز وجل قد حكم على الأحرار بأحكام، وحكم على العبيد بأحكام، ولم نجد

<<  <  ج: ص:  >  >>