للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الجاهلية -يعني بغين- فأمر أن تقوّم أولادهن على آبائهم، ولا يسترقوا.

وقالت طائفة: إذا علم أف أمةٌ فنكحها على ذلك فأولاده (١) رقيق.

هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وطائفة من أهل الحديث.

واحتجوا بأخبار ثاتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، منها:

(ح ١٥٥٩) أنه - صلى الله عليه وسلم - "سبى سبي هوازن، وأنهم لما كلموه، وسألوه (٢)، ترك حقه وحق من أطاعه، وكلّم مَنْ لم تَطِبْ نفسه بترك حقه، وضمن لكل رأس منهم شيئاً ذكره".


(١) وفي الدار "فأولادها".
(٢) "وسألوه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>