للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.

وأصح القول قول عثمان البتي، وأبي ثور، وذلك لأنهم لما أجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير إذن المرتهن. وكان ذلك إخراجاً له من يدي المرتهن، كان كذلك كل ما كان إخراجا من يدي المرتهن مثله.

والله أعلم.

م ٥٢٧٩ - فإن كان الراهن معسراً والمسألة بحالها.

ففي قول أصحاب الرأي: إذا كان قيمة العبد خمس مائة درهم (١)، والدين ألف درهم: يسعى العبد العتق في خمس قيمته، ويرجع العبدُ على الراهن بذلك، ويرجع المرتهن على الراهن بفضل حقه.

وفي قول مالك، والشافعي: يبطل العتق، ويكون العبد رهناً بحاله وقال أحمد بن حنبل: إذا كان معدما فقد جاز العتق.

[٣١ - باب العبد الذي مثل به سيده]

قال أبو بكر:

م ٥٢٨٠ - أكثر أهل العلم لا يوجبون عِتقَ من مُثِّل به من العبيد.

وكان مالك، والليث بن سعد يقولان: يعتق عليه.

م ٥٢٨١ - وقال مالك: وولاؤه له.

م ٥٢٨٢ - وقال مالك: يعاقبه [٢/ ٣١٥/ب] السلطان.


(١) "درهم" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>