للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٥٧٥) وجاء الحديث عن النبي: "أنه قدم المدينة والناس يَجُبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.

وقد سئل مالك بن أنس عن قطع أَليْة الكبش من أصل الذنب، فإنه يكثر لحمه إذا قطع ذلك منه، فقال مالك: لا أرى بذلك بأساً، ولكن لا يؤكل ذلك الذنب.

قال أبو بكر:

م ٥٣١٤ - ولا يجوز عندي قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حبيبة، لأن في ذلك تعذيباً لها. وقد نُهِي عن تعذيب البهيمة والطير. ونُهِيَ عن المصبورة.

(ح ١٥٧٦) وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها، ولا قطع رأسها فيرميَ به".

<<  <  ج: ص:  >  >>