للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٣١٥ - وقد اختلف في اخصاء الدواب.

فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه نهى عنه.

وكان ابن عمر يكره الخِصاء، ويقول: هو مما نهى (١) الله عنه، بقوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}.

وكره ذلك عبد الملك بن مروان.

وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون اخصاء كل شيء له نسل.

وكره ذلك أحمد وإسحاق.

وفيه قول ثان: رخص فيه الحسن البصري، وطاووس.

وخصى عروة بن الزبير بغلاً له.

وأمر عمر بن عبد العزيز بخصاء الخيل.

ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم.

قال أبو بكر: والقول الأول أولى القولين عندي. لأن ذلك ثابت عن ابن عمر. وفيه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - حديثان:

<<  <  ج: ص:  >  >>