للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٣١٧ - واختلفوا في أكل لحوم الجلالة والركوب عليها.

فروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان الركوب عليها.

وقال الشافعي: والجلالة مَنْهيٌ عن لحومها، حتى تعلف علفاً غيره ما تصير به إلا أن يوجد عرقها وجررها منقلباً عما كانت تكون عليه.

وقال النعمان، وأصحابه: تكره لحوم الجلالّة، وأَنْ يُعمل عليها، ولا يؤكل لحمُها حتى تُحبس أياماً وتعزل عما كانت عليه (١)، فإذا فعل ذلك بها فلا بأس بأكلها.

وكره أحمد وإسحاق أكل (٢) الجلالة، والركوب عليها، وكرها ألبانها.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ما أكل الجِيَفَ من الطير والوحش.

وفيه قول ثان: كان الحسن البصري لا يرى بلحوم الجلالة وألبانها بأساً، ولا بشيء من أمرها.

ورخص الليث بن سعد أكل لحوم الغنم الجلالة، وشرب ألبانها.

وقال: لأنها (٣) تصير إلى أهلها وتعلف العلف.


(١) "عما كانت عليه" ساقط من الدار.
(٢) "أكل" ساقط من الدار.
(٣) "لأنها" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>