للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث: إنما كره لحوم الجلالة التي ليس لها طعام إلا الرجيع وما أشبهَهُ.

٧ - باب المقدار الذي تُحبس فيه الجلالة لتطيب لحومها (١) فيجوز أكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها والركوب

قال أبو بكر:

(ح ١٥٧٩) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الإبل الجلالة أن تُؤكل لحومها، ولا تشرب ألبانها ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس، حتى تحبس أربعين ليلة".

قال أبو بكر:

م ٥٣١٨ - وكان المغيرة بن مسلم يقول: إذا عُلفت الجلالة أربعين يوماً قد حل لحمها.

قال أبو بكر: أما البعير الجلال فقد ذكرنا ما جاء في.

م ٥٣١٩ - وأما الدجاجة: فالمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يحبسها ثلاثة أيام.

وقال أبو ثور بقول ابن عمر، ولم يذكر ذلك عن ابن عمر.

قال: وإن كانت ناقةً، [٢/ ٣١٩/ب] أو بقرة، أو شاة: تحبس بقدر ما يعلم أن الخُبثَ قد زايلها. وليس هذا واجباً، ولكن اختيار، وأكره ركوبها.


(١) "لحومها" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>