للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه، لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير صيد.

م ٥٣٢١ - واختلف الشعبى، والشافعي في أكل لحم الفيل.

فلم ير الشعبي به بأساً.

وفي قول الشافعي: لا يجوز أكل لحمه، لأنه قال: "لا يجوز الانتفاع بعظم الفيل، ولا بعظم شيء لا يؤكل لحمه".

م ٥٣٢٢ - واختلفوا في شرب ألبان الأُتُن للعلاج.

فروينا عن زاهر بن الأسود أنه كره ذلك.

وكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين، وأحمد بن حنبل، ومجاهد.

وقال سعيد بن جبير: نُهي عن لحومها وألبانها.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يجوز شربُ ألبان الأتن.

وكره أصحاب الرأي ذلك.

وقال إسحاق كما قال أحمد، إلا من ضرورة، ينزل بالمسلم داءٌ يوصف له أن ذلك دواؤه، فحينئذ يجوز له للضرورة، ويغسل فمه للصلاة.

ورخص في ألبان الأتن عطاء، وطاووس، والزهري.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>