للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٥٨١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أذن لقوم في شرب أبوال الإبل وألبانها".

وفيه قول ثان وهو: أن الأبوال كلها نجسة، هذا قول الشافعي.

وبالقول الأول أقول، لحجج شتى: أعلاها إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها.

ولو كان ذلك حراماً ما أذن لهم في شربها.

وفي حديث عبد الله بن مسعود: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

(ح ١٥٨٢) وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً مَن سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم من أجل مسألته".

(ح ١٥٨٣) وفي حديث أبي ثعلبة الخُشَني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حدَّ حدوداً

فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>