للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار على أن كل مسكوت عه معفوٌ لهم عن ذلك.

وإنما تحرم الأشياء إما بكتاب، أو بسنة، أو بإجماع.

وأما أن يأخذ أحد تحريم شيء من الأشياء عن غير رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فغير جائز.

بل قد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أمر بشرب أبوال الإبل" ولا نعلم أحداً قال قبل الشافعي إن أبوال الأنعام وأبعارها نجسة.

[٩ - باب الفأر، والغراب، وغير ذلك]

قال أبو بكر:

م ٥٣٢٥ - اختلف أهل العلم في أكل الفأرة.

فروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما هي بحرام، وقرأت هذه [٢/ ٣٢٠/ب] الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية، وقال مالك: أكره الفأرة، والحية، والعقرب، من غير أن أراه حراماً بيناً (١)، ومن أكل حية فلا يأكلها حتى يذبحها.

ولا يجوز في قول الشافعي "أكل الفأرة، ولا شيئاً مما أبيح للمحرم أن يقتله، مثل العقارب، والحيات، والحِدَأَ، والغربان.


(١) "بينا" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>