للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلحوم الأنعام مباحة بالكتاب، والسنة، والإتفاق.

(ح ١٥٨٦) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً مَن سأل عن شيء لم يكن محرماً، فحرم من أجل مسألته".

١١ - باب أكل لحوم الخيل والحمار الوحشي (١)

قال أبو بكر:

الخيل داخل فيما أباح الله (٢) مما لم ينزل بتحريمه كتاب، ولا جاءت بتحريمه سنة، ولا أجمع على تحريمه أهل العلم.

(ح ١٥٨٧) بل قد جاءت أخبار ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، تدل على إباحة أكل

لحوم الخيل.

(ح ١٥٨٨) وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أطعمهم لحوم الخيل،

وأمرهم بها، ونهاهم عن لحوم الحمر".


(١) وفي الدار "لحوم الخيل والبغال وحمير الوحش".
(٢) وفي الدار "في ما أبيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>