للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠ - باب من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لايعرفها بعينها]

م ٦٩٣ - واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة.

وقال الثوري: يصلى الفجر ثم المغرب، ثم يصلى أربعاً ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء.

وقال الأوزاعي: يصلى أربعاً بإقامة.

[١١ - مسائل]

م ٦٩٤ - قال مالك: والشافعي في المجنون: لا [١/ ٤٥/ألف] يقضى الصلاة.

وقال مالك: يقضى الصوم.

وقال الشافعي: لا يقضي، وبقول الشافعي قال أحمد.

م ٦٩٥ - وقال أحمد في الغلام: ابن أربع عشرة يترك الصلاة يعيدها، ويؤدب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم.

م ٦٩٦ - وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون: في السكران يقضى الصلاة، ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>