للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك كما نهى عن زيارة القبور، ثم أذن فيه وفي زيارة القبور، وحرم كل مسكر.

[وكل شراب] (١) لا يسكر كثيرهُ، فهو حلال في أي جرة وظرف كان، إلا جلد ميتة، أو إناء نجس.

وكل شراب أسكر كثيره فالقليل منه حرام، في أي ظرف من هذه الظروف اتخذ، كالعسل لا يبالى في أي ظرف جعل، فهو حلال.

والمسكر محرم في أي إناء وسقاء كان.

(ح ١٦٧٥) وفي حديث بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني كنت نهيتكم عن ثلاث،

وأنا آمركم بهن [٢/ ٣٣٠/ألف]، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوها إلا في ظروف


(١) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>