للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب شرب الفُقّاع (١)

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٢ - قد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء مباحة حتى توجد حجة في تحريم شيء بعينه، فيحرم ذلك الشي.

والفقاع مباح من وجوه:

أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.

والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.

والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.

وقد كان أحمد، وإسحاق يرخصان فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>