للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن تعمد قَتْلَه فلا ميراث له، لأنه تعمد إلى قتله: ولا ميراث لقاتل العمد، لأنهم مجمعون عليه.

وإن كان الضارب من أهل البغي الضرب الذي أبحنا للعدلي أن يضربه الباغي، فقتل الرجل من أهل الجماعة، فمات المضروب لم يَرْثُه لأنه قاتلٌ ظلماً.

قال أبو بكر: هذا القول أحسنهما وأشبههما بالنظر.

[٤ - باب الصلاة على من قتل من الفريقين في المعركة]

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٨ - واختلفوا في الصلاة على من قتل من الفريقين في المعركة.

فكان الشافعي يقول: "أهل البغي إذا قتلوا في المعركة، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، ويصنع بهم ما يصنع بالموتى.

وإذا قتل أهل البغي أهل العدل في المعركة ففيها قولان:

أحدهما أن يدفنوا بكلومهم ودمائهم، ولا يصلى عليهم.

والقول الثاني: أن يصلى عليهم.

وفي قول الأوزاعي: يصلى على قتلى الطائفتين جميعاً.

وفيه قول ثان، وهو قول أصحاب الرأي: إن قتل أهل الجماعة بعض الخوارج وللخوارج فئة، لم يصل على قتلى الخوارج، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>