للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا على (١) مذاهب الشافعي، وغيره من أصحابنا.

م ٥٤١٠ - واختلفوا في دفع الزكاة إلى الخوارج.

ففي قول ابن عمر، وسلمة بن الأكوع، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور: يجزئ دفع ذلك إليهم [٢/ ٣٣٦/ألف].

وقد قال أصحاب الرأي: إذا ظهروا على قوم أخذوا زكاة الإبل، ثم ظهر الإمام عليهم احتسبوا لهم به من الصدقة.

وإذا مر الإنسان على عسكر الخوارج، ولهم عاشر فعشره، لا بحسبه من زكاته، وهذا لا يجزئ عنه من زكاة ماله.

قال أبو بكر: وانفرد أبو عبيد فقال: الذي أختار في أمر الخوارج فإنه يكون على من أخدوا منه -يعني الزكاة- الإعادة.

قال أبو بكر: يجزئ ذلك من أخذوا منه. ولا معنى لقول أبي عبيد هذا.

٩ - باب الحال التي يجب على المرء القتالُ فيه أيام الفتن، والحال التي يجب على المرء الوقوف عن القتال فيه وكف يده ولسانه

قال أبو بكر:

م ٥٤١١ - إذا صحت الخلافة للإمام، وبايعه الجميع، فخرج عليه رجل ممن بايعه طائعاً غير مكره، ليقاتله، فعلى الناس معونة إمامهم وقتل من


(١) "على" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>