للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت ساحرة كانت سحرتها، باعتها وجعلت ثمنها في الرقاب.

قال أبو بكر: إذا أقر الرجل أنه يسحر بكلام يكون ذلك الكلام كفراً: وجب قتله إن لم يتب،

(ح ١٧٠٢) لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان".

وكذلك لو ثبت عليه به بينة، ووصفت البينة كلاماً يكون كفراً.

فإذا أوجبنا قتله لما ذكرنا، ثم تاب، وجب قبول توبته.

وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر، لم يجز قتله.

فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص، اقتص منه إن كان عمد ذلك، وإن كان ذلك مما لا قصاص فيه، ففيه دية ذلك العضو (١)، وقد روينا عمن ذكرنا من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أنهم أمروا بقتل الساحر، وأمرت عائشة رضي الله عنها ببيع التي سحرتها.

وإذا اختلف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في المسألة وجب اتباع أشبههم قولاً بالكتاب والسنة.


(١) "العضو" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>