للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجعل الخير منها مع الشر: قسم ذلك جائز.

وبه قال أبو ثور في الغنم، والمتاع، والخرثي، وغير ذلك.

وبه قال النعمان ويعقوب في الغنم، والإبل، والبقر، والثياب كلها مما يستقيم فيها القسم.

وقالوا في الرقيق: لا يقسمون، لأن اختلافه متفاوت.

وكذلك اللؤلؤ، والياقوت، والزُّمُرُّد لا يقسم.

فأما الفضة والتِبْر والذهب فإنه يقسم، والحديد، والنحاس التبر، ولا تقسم الآنية من ذلك.

ويقسم ما كان بالكيل (١) والوزن قليلاً كان أو كثيراً.

ولا يقسم حائط بين اثنين، ولا حمام، ولا حانوت صغير.

قال أبو بكر: وقال أبو ثور: يقسم اللؤلؤ، والجوهر، والياقوت، والزمرد، وجميع الأشياء من الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والصُفْر، وغير ذلك تِبْراً كان أو آنية معمولة.

فما كان يوزن فيوزن، وما كان بالقيمة فبالقيمة.

وهذا الباب كله على هذا يُقوَّم، ثم يُقسم [بحصته] (٢) على قدر المواريث، والله أعلم.


(١) وفي الدار "ويقسم الكيل".
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>