للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقياس [٢/ ٣٤٣/ألف] قول الشافعي- حيث منع في الدور تكون بين جماعة أن يجمع حق كل رجل منهم فيجعل له داراً واحدة، وقال: يعطى من كل دار حصته، ولم ير نقل حق له من دار إلى دار أخرى-: أن يكون له في كل بعير حصته، ولا ينقل حقه من بعير إلى بعير آخر.

ولا يجوز على قياس قوله: قسم شيء مما ذكرته من الحيوان، والجواهر، وسائر الأمتعة.

قال أبو بكر:

(ح ١٧٢٦) وقد قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنين (١) وأكثر ذلك كان السبي، والماشية.

فقول من رأى قسم الحيوان وما في معناه، وإجازة ذلك أولى من المنع منه. ولا يكون ذلك إلا بالقيمة.

(ح ١٧٢٧) وقد أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأعْبُد الستة الذين أعتقهم المريض في مرضه، فميز بالقرعة بين حق العتق وحق الورثة، فأعتق اثنين وأرق أربعة.

[١٠ - باب صفة القسم]

قال أبو بكر:

م ٥٤٣٨ - كان الشافعي يقول: "إذا قسم أرضاً فيها (٢) أصلٌ أو بناء، أو لا


(١) وفي الدار "غنائم خيبر".
(٢) "أرضا فيها" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>