للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٥٤٥٠ - ويجوز أن يوكل الرجل المرأة، والمرأة توكل (١) الرجل.

في قول أصحاب الرأي، وهو (٢) مذهب الشافعي.

وبه أقول.

م ٥٤٥١ - [ويوكل المسلم الذمي، والذمي المسلم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وبه نقول] (٣).

م ٥٤٥٢ - وكذلك الحر يوكل عبده وعبد غيره بإذن مواليه. في قولهم جميعاً.

م ٥٤٥٣ - والمكاتب مثل العبد في ذلك.

م ٥٤٥٤ - وإذا وكل الرجل زوجته، ثم طلقها ثلاثاً، فالوكاله على حالها. في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.

وله نقول.

م ٥٤٥٥ - وإذا وكل عبده أو عبد غيره بإذن مواليه، ثم باع مولى العبد العبد، بان رضي المشتري أن يكون على الوكاله، كان، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكاله.

م ٥٤٥٦ - وإذا وكل المسلم الحربي المستأمن، أو وكل الحربي المستأمن المسلم، فهو جائز.


(١) "توكل" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "وفي مذهب".
(٣) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>