للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٤٦٥ - وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (١) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره].

م ٥٤٦٦ - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.

ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.

وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحاً حاضراً فلا

قال أبو بكر: الأول أصح.

م ٥٤٦٧ - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالاً عليه للذي ذكر أنه وكله.

فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.

وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.

قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (٢).

م ٥٤٦٨ - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.

فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع داراً أو غيرها كان جائزاً.

ولا يجوز ذلك في قول النعمان (٣) والشافعي.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (٤) على معناه.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) وفي الدار "صحيح".
(٣) في الأصل "ابن أبي ليلي"، والتصحيح من الدار.
(٤) وفي الدار "لا يوجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>