للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول الشافعي.

قال أبو بكر:

م ٥٤٧٦ - ولا أعلمهم يختلفون أنه إذا سمى له ثمناً في البيع والشراء، فخالف الوكيل: أن ذلك غير جائز.

م ٥٤٧٧ - وإذا وكله ببيع عبد له، فباع نصفه من رجل، ثم باع النصف الآخر من آخر فهو جائز.

م ٥٤٧٨ - وإن باع نصفه ولم يبع ما بقي.

فإن هذا لا يجوز في قول يعقوب، ومحمد.

ويجوز في قول النعمان.

قال أبو بكر: لا يجوز شيء من ذلك، لأنه لم يأمره ببيع النصف، إنما أمره ببيع الكل. فإذا باع البعض فالبيع باطل، ولو باع الباقي فالبيع أيضاً باطل، لأنه خالفه في الأول والثاني.

ثم ترك النعمان ما قال: فقال: لو أمره أن يشتري له عبداً فاشترى نصفه لم يجز على الآمر.

ففرق بين ما لا يفترق بغير حجة.

[٧ - مسائل]

قال أبو بكر:

م ٥٤٧٩ - وإذا وكل الرجل ببيع سلعةٍ من السلع فباعها بالأغلب من

<<  <  ج: ص:  >  >>