للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يصليهما والإمام يصلي، روي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك.

وقد روي عن ابن عمر أنه دخل المسجد والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد فصلى، وهذا مذهب مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان.

وقال مالك: "إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجاً قبل أن يدخل، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام".

وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: اركعهما في ناحية المسجد ما تتيقّن أنك مدركاً للركعة الآخرة، وإن خشيت من الآخرة فأدخل مع الناس.

وقال النعمان نحواً من قول الأوزاعي.

[١٩ - باب الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل والنهار]

(ح ٤٤٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الليل مثنى مثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>