للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦ - باب الجنب يقتل في المعركة]

م ٨٤٤ - واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة.

فقال أبو ثور: لا يصلى عليه ولا يغسل.

وقال يعقوب، ومحمد: جنباً كان أو غير جنب لا يغسل (١).

وقال النعمان: يغسل.

قال أبو بكر: لا يغسل- لأن ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - عامّ لجميع الشهداء.

[١٧ - باب أثواب الكفان]

(ح ٤٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً - صلى الله عليه وسلم - ورحم وكرم.

م ٨٤٥ - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.

وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.

وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.


(١) في الأصل "يغسل" والتصحيح من الأوسط, وكذا في كتاب الأصل ١/ ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>