للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الصلاة على الجنائز]

[٣٢ - باب صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح]

م ٨٦٥ - واختلفوا في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.

فكره سفيان الثوري، وأحمد، [١/ ٦٥/ألف]، وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة عليها وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ووقت الزوال.

وفيه قول ثان: "وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر"، هذا قول مالك.

وكان ابن عمر: يصلى على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليا لوقتهما

وكان عطاء، والنخعى، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها.

وقال الشافعي: "يصلى على الجنائز أي ساعة شآء من ليل أو نهار".

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول:

(ح ٤٩٥) لحديث عقبة بن عامر.

<<  <  ج: ص:  >  >>