للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣ - باب الولي والوالي يحضران الصلاة على الميت]

م ٨٦٦ - اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإمام على الجنازة ووليّها حاضر، فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي، روى هذا القول عن علي رضي الله عنه، ولا يثت ذلك عنه.

وقدّم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة، ليصلي على الحسن بن علي عليهم السلام، وقال: لولا أنها سنّة ما تقدمت، وهذا قول علقمة، والأسود، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن الولي أحق، هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[٣٤ - باب الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها]

م ٨٦٧ - واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>