للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٤٩٦) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: والطفل يصلى عليه.

٣٧ - باب الصلاة على من قتل في حدّ

م ٨٧١ - روينا عن [علي] (١) أبي طالب عليه السلام أنه قال لأولياء شراحة المرجومة: "اصنعوا بها تصنعون بموتاكم".

وقال جابر بن عبد الله: صلى على من قال: لا إله الله، وهذا قول عطاء، والنخعى، والأوزاعى، الشافعي، وإسحاق، أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: قال الزهري: يصلى على الذي يقاد منه في حدّ إلا من أقيد منه في رجم.

وقال مالك: "من قتله الإمام في حدّ لا يصلى الإمام عليه، ويصلى عليه أهله".

م ٨٧٢ - وقال أحمد في ولد الزنا الذي يقاد منه في حدّ: " يصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلى على قاتل نفس، ولاعلى غالّ.

وكان الحسن البصري يقول في إمرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها، ولا على ولدها.


(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>