للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقال الحسن، [١/ ٦٧/ألف] والقاسم، وسالم، تجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على المرأة على حدة وعلى الرجال على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للسنة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا: هي السنة.

[٤٧ - باب قتلى المسلمين والمشركين يختلطون]

م ٨٨٤ - وإذا اختلط (١) قتلى المسلمين والمشركين صلى عليهم.

ونوى بالصلاة على المسلمين، هكذا قال الشافعي.

وقال ابن الحسن: "إن كان الموتى كفاراً وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر والإثنين، أستحسن الصلاة عليهم".

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.


(١) في الأصل "وإذا اختلطوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>